[ ص: 99 ] في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره قلت : أرأيت لو ، فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء . أن رجلا قال : لي على فلان ألف درهم ، قال له رجل : أنا لك بها كفيل
قال : لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم البينة على حقه ; لأن الذي عليه الحق قد جحده .
قلت : تحفظه عن ؟ . مالك
قال : لا