قلت : أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل ، فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي ، فأراد أن يتبع بذلك الصبي  ، أيكون ذلك له أم لا ؟ 
قال : نعم ، يلزمه ذلك في رأيي ، لأن  مالكا  قال : ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					