القضاء والدعوى في الكفالة قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من قبل كفالة ، وألفا من قبل قرض ، فدفع إلي ألف درهم فقال : الألف التي دفعتها إليك من قبل القرض وقال الآخر : بل هي من الكفالة  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقسم بينهما ، فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض وقال غيره : القول فيها قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مدعى عليه وقد ائتمنه حين دفع إليه ، وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه . وكذلك الورثة أيضا ، لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضي إلا مثل الذي كان للذي ورثهم . قلت : لابن القاسم    : أرأيت إن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال  ؟ فقال : ورثته عندي بمنزلته ، يقسم المال بين القرض والكفالة ، ولم أسمع من  مالك  في الورثة شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					