في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر قلت : أرأيت إن تحملت برجل أو مال على رجل ، أيكون للذي له الدين أن  [ ص: 100 ] يأخذني بالحق الذي تحملت ، وصاحبي الذي تحملت به مليء  بالذي عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس ذلك له ، ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين . فإن نقص من حقه شيء أخذه من مال الحميل ، إلا أن يكون الذي عليه الدين مديانا وصاحب ، الحق يخاف إن قام عليه حاصه الغرماء ، أو غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه . وقد كان  مالك  يقول قبل ذلك ، للذي له الحق : إن شاء أن يأخذ الحميل وإن شاء الذي عليه الحق ، ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك ، وهو أحب ما فيه إلي قال سحنون    : وكذلك روى  ابن وهب    . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر ، أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل ، والذي عليه الدين مليء إلا أنه غائب  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال لي  مالك  ، إلا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة ، فإنها تباع أمواله في دينه . وقال غيره : إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد ، فيؤخذ من الحميل وبمثل هذا آخذ وما أشبهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					