في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن ؟ تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل ، فمات الكفيل أو المكفول له
قال : قال : إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال . مالك
قال : فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل ، كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله ، فإن لم يكن له مال ، لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة ، وعلى الكفيل دين يغترق ماله ، أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال ما أخبرتك وقال : فإن كان عليه دين ضرب مع الغرماء . مالك