في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه قلت : أرأيت لو أني ؟ تكفلت عن رجل بمال ، أو أحاله علي رجل بمال ، فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه
قال : إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال ، وإن مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل ; لأنه إن رجع الطالب على الكفيل ، يرجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه ، فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا [ ص: 101 ] وأما في الحوالة ، فإن كان الميت قد أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه ، فهي حوالة وليست بحمالة ، وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه ، كان للميت مال أو لم يكن له مال .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لم أسمعه من ولكنه رأيي . مالك