في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له ، فقال رجل للطالب ماذا لك على فلان الذي تخاصمه ، فأنا كفيل به فاستحق قبله مالا ، أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال مالك : وكذلك كل من تبرع بكفالة فإنها له لازمة ، وهذا له لازم في مسألتك قال : ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو [ ص: 102 ] يدعي قبل أخيه حقا ، فقال له الآخر : وما تصنع بأخي احلف أن حقك لحق وأنا ضامن لك ، ثم قال بعد ذلك : إنما قلت لك قولا ولا أفعل ولا أضمن ، إنما تبرعت به .
قال : قال مالك : يحلف ولا ينظر إلى رجوعه هذا ، فإذا حلف ضمن حقه ولا ينفعه رجوعه .
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : اشهدوا أني ضامن بما يقضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا ، أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك : في رجل قال لرجل ما لك ولأخي ، احلف أن هذا الدين الذي تدعي قبله حق وأنا أغرم لك ذلك ، فرضي المدعي بذلك ، فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن .
قال مالك : ليس ينفعه نزوعه ، ويحلف هذا ويستحق حقه ويغرمه ، فكذلك مسألتك ، وسواء إن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين ; لأن مالكا قال : يلزم المعروف من أوجبه على نفسه ، والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين ، فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي .
قال ابن القاسم : لو مات الضامن ; كان ذلك في ماله


