الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم ، فقال الكفيل للذي عليه المال : ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك . فدفع الثوب إليه ، ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال ، بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل ، أبالثوب أم بالألف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرجع بالألف .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع ، وذكر كثيرا منه عن مالك : إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض ، فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ، إن شاء دفع ما دفع عنه لأنه تعدى عليه بما لم يأمره به ، وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه . سحنون : وهذا الأصل التنازع فيه كثير .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية