في الكفالة بكتابة المكاتب قلت : أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبه ، أتجوز أم لا ؟
قال : قال مالك : لا تجوز .
قلت : أرأيت إن كاتبت عبدي على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ؟
قال : الكفالة له لازمة ; لأن مالكا قال : لو أن رجلا أعتق عبده على مال ، على أن تكفل بذلك المال رجل ، إن ذلك [ ص: 112 ] جائز لازم للكفيل ، فكذلك مسألتك .
قلت : أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال ، أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب قال : نعم في رأيي ، ولم أسمعه من مالك .


