في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث قلت : أرأيت إن هو ؟ أقر أنه تكفل في مرضه ، أتجوز الكفالة في ثلاثة
قال : نعم إذا كان أجنبيا ; لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ، ولا يجوز للوارث من ذلك شيء .
قلت : أرأيت إن ؟ قال : نعم ، ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث ، كذلك قال كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه ، أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا ، أيجوز له الإقرار في ثلث الميت . إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز . وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ، ولا يرد إذا كان يورث بغير دين ; لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ، ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز . فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين ; لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية ، له جائزة في الثلث ، وهذا أحسن ما سمعت . مالك
قلت : ؟ فإن كان الورثة أباعد إنما هم عصبة
قال : نعم ، الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول ، مالك