في كفالة المريض قلت : أرأيت ، أتجوز كفالته ؟ المريض إذا تكفل بكفالة
قال : ذلك جائز في ثلثه . ألا ترى أن قد قال في مالكا : إن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث ; لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عنه جميع ماله ، وإنما يجوز له من ماله الثلث ، والكفالة معروف فإنما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند المرأة ، تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة . مالك
قلت : أرأيت إن في قول تكفل في مرضه بكفالة ، وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله ، أتسقط الكفالة ولا يحاص بها الغرماء ؟ مالك
قال : قال : هكذا ينبغي ; لأن الدين أولى من الكفالة ; لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال ، وكل شيء يكون في الثلث وآخر يكون في جميع المال ، فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك . ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله ، فركبه دين اغترق ماله ، أن الوصية تبطل في قول مالك ؟ فكذلك الكفالة ; لأنها معروف من المريض في مرضه . مالك
قلت : أرأيت إن أم لا ؟ تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث ، فصح من مرضه ذلك ، أتلزمه الكفالة
قال : نعم تلزمه الكفالة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ; لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح ، لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية ، وهذا قول مالك