الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة المريض قلت : أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة ، أتجوز كفالته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز في ثلثه . ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة ، تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة : إن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث ; لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عنه جميع ماله ، وإنما يجوز له من ماله الثلث ، والكفالة معروف فإنما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكفل في مرضه بكفالة ، وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله ، أتسقط الكفالة ولا يحاص بها الغرماء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هكذا ينبغي ; لأن الدين أولى من الكفالة ; لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال ، وكل شيء يكون في الثلث وآخر يكون في جميع المال ، فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك . ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله ، فركبه دين اغترق ماله ، أن الوصية تبطل في قول مالك ؟ فكذلك الكفالة ; لأنها معروف من المريض في مرضه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث ، فصح من مرضه ذلك ، أتلزمه الكفالة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم تلزمه الكفالة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي ; لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح ، لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية ، وهذا قول مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية