في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة قلت : أرأيت إن ، أيجوز أم لا ؟ استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها كفيلا بالحمولة
قال : الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها ، وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له ، فالحمالة جائزة . وإن كانت الحمالة في كراء مضمون ، فذلك جائز عند . مالك
قال : وكذلك أجير الخياطة والخدمة . سحنون