في كفالة العبيد بإذن سادتهم قلت : أرأيت ، أجائزة هي في قول حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات ، أو غير ذلك بإذن ساداتهم ؟ مالك
قال : نعم ; لأني سمعت وسئل عن مالكا ، قال رجل يوكل عبده بقضاء دينه ، فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه : يحلف العبد ويبرأ السيد ولا يحلف السيد . مالك
قال : والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا ، فهذا يدلك على مسألتك . مالك