في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه قلت : أرأيت لو أن أم لا ، والعبد يقول : لا أرضى لأنه يقول : إن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى قال : ذلك عندي غير لازم للعبد . رجلا قال لعبده : اكفل عني بهذا المال ، فقال العبد : لا أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال . أيلزم العبد ذلك
قال : وقال : في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار : إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك . مالك