في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل ، فضاع من الكفيل ،  [ ص: 122 ] أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا . 
قال : وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ، فأراه من الكفيل . 
قلت : عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك ، فكل ذلك سواء  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					