في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها قلت : أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : في هبتها وصدقتها : لا تجوز إذا كانت بكرا وإن كانت قد عنست ، فكذلك كفالتها في هذا . 
قلت : لم لا يجوز ذلك ؟ 
قال : لأن بضعها بيد أبيها . 
قلت : أليس قد كان  مالك  مرة يقول : إذا عنست جاز أمرها ؟ 
قال : لم أسمعه أنا قط ، ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					