في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها قال : وقال مالك : الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير ، لا ثلث ولا غيره ، وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها .
قلت : وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها ، أو تصدقت أو وهبت أو أعتقت أو تكفلت ، فكان ذلك أكثر من الثلث ، لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك ؟
قال : نعم ، إلا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف ، فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر ، فهذا يمضى .
قلت : أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها ، أتمضيه في قول مالك أم ترده وتمضي الثلث ؟
قال : بل يمضى ، وإنما أمضيته ; لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم ، ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له إن وسعها الثلث أن تعتق ، وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق ، فماذا ترى فيها ؟
قال : أرى فيها كما قال ، إلا أن يكون الذي خس من ثمنها عن الثلث الدينار والديناران ، فلا أرى أن [ ص: 124 ] تحرم العتق .
قال ابن القاسم : فأرى إن كان الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن تغرمه الجارية وإن لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة .
قلت : ولم قال مالك : إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك ، إذا كانت ذات زوج . فإن زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ؟
قال : لأنه إذا كان الثلث فأدنى ، لم يكن ذلك عنده ضررا ، وإن كان أكثر من الثلث رآه ضررا ، أبطل جميعه ولم يجز منه شيء .
قال : ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله - وهي ذات زوج - ففعلته .
قال مالك : أراها قد حنثت . فإن كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وإن كانوا جل مالها ، فلزوجها أن يرد جميع ذلك ، ولا يعتق منهم قليل وكثير .
قال : وبلغني عن مالك أنه قال : إن مات زوجها أو فارقها ، رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم .
قال : وهو رأيي . ولا تجبر على ذلك بقضاء . قلت : أرأيت ولدها ووالدها أهي في عطيتها إياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك ؟
قال : نعم ، إذا كان لها زوج .


