في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى أنه يجوز لا ثلث ولا غيره .
قلت : الثلث . لم لا تجيزه ؟
قال : ما تصدقت به المرأة ذات الزوج ، أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث ، فلا يجوز منه ثلث ولا غيره .
قال مالك : والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره . وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى .
قال سحنون : لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه ، صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه ، وكانت في حالها كحال المولى عليه .


