اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين قلت : أرأيت إن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد ، وأحلته بها على رجل لي عليه دين  ؟ 
قال : لا خير في ذلك ; لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل ، أو لم يحل . ولو كان كراؤهم بالنقد ، وإن لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ، ويجوز ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					