باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار ، فأحلت الذي له  [ ص: 129 ] علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد ، أيكون على المشتري أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها  ؟ 
قال : نعم ، يغرمها ويرجع بها عليك ; لأن العبد قد استحق من يديه . 
قلت : ولم جعلته يغرمها ، وقد استحق العبد من يديه ؟ 
قال : لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : كذلك بلغني عن  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					