قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن ضاع الثوب عندي ، أأضمن نصفه أم كله في قول مالك ؟
قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه ; لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار ، فأعطاه دينارا يستوفي منه النصف ويرد النصف الباقي ، فزعم أنه ضاع .
قال : قال مالك : النصف من المقتضي والنصف هو فيه مؤتمن .
قلت : وعليه اليمين إن اتهمه .
قال : نعم ، إن كان متهما أحلف وإلا لم يحلف .


