قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن ضاع الثوب عندي ، أأضمن نصفه أم كله  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ من  مالك  فيه شيئا ، ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه ; لأن  مالكا  سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار ، فأعطاه دينارا يستوفي منه النصف ويرد النصف الباقي ، فزعم أنه ضاع    . 
قال : قال  مالك    : النصف من المقتضي والنصف هو فيه مؤتمن . 
قلت : وعليه اليمين إن اتهمه    . 
قال : نعم ، إن كان متهما أحلف وإلا لم يحلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					