فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك أم لا ؟ استعرت دابة فرهنته بها رهنا
قال : قال : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز . مالك
قلت : أفيجوز أن ، أيجوز في قول يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أم لا ؟ مالك
قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال مالكا : شرطه باطل وهو ضامن . مالك