الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن قلت : وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم ، فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه ، فضاع الرهن عندي ، فتصادقنا أن الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أنت ضامن لقيمة الرهن ; لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة .

                                                                                                                                                                                      قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به ، فدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : هو ضامن لها ; لأنه لم يعطها إياه على وجه الائتمان له .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج به فصه ، أو شيئا يصلحه له فيه ، أو القلادة يصلح له فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : هو ضامن وإن لم يأخذ عليها أجرا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك ، الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ، ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع فإنهم يضمنون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يضمنون ذلك عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا له ليرقعه له ، فضاع القميص عند الخياط ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو ضامن له ، كذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل رهنا فقلت : هذا لك رهن بكل ما أقرضت فلانا من شيء ، أيجوز هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية