ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن قلت : أرأيت إن لأن الوكيل قبضه ، أو تجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدي عدل ، أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه ؟ ارتهنت رهنا فبعثت وكيلا يقبض الرهن فضاع الرهن - وهو مما يغيب عليه المرتهن - أيكون الضياع من الراهن
قال : قبض الوكيل إذا وكله المرتهن فإنما هو كقبض المرتهن ، فضياعه من المرتهن . وإنما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا - المرتهن والراهن - أن يجعلا الرهن على يديه ، فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن ، فأما رسول المرتهن فليس يكون بمنزلة العدل في هذا .