الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض قلت : أرأيت إن أمر الإمام رجلا ببيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه ، فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو بعرض من العروض ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز [ ص: 142 ] ذلك ; ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل يبيع السلعة فيبيعها بعرض من العروض ، أو حيوان فيتلف ما باع به ، فينكر صاحب السلعة فإن البائع ضامن ؟ ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية