في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول أمر الإمام رجلا ببيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه ، فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو بعرض من العروض ؟ مالك
قال : لا يجوز [ ص: 142 ] ذلك ; ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل يبيع السلعة فيبيعها بعرض من العروض ، أو حيوان فيتلف ما باع به ، فينكر صاحب السلعة فإن البائع ضامن ؟ ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك