في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة قلت : أيجوز للرجل أن قال : لا يجوز ذلك عند يرتهن رهنا فيقبضه ، ثم يجعله على يدي الراهن لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن ، أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له ، فقد خرج من الرهن . مالك