قلت : أرأيت لو أن ؟ لي على رجل دينا ، فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي ، فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ، ممن الضياع
قال : أنت ضامن للرهن عند حتى ترده . مالك
قلت : أرأيت ، أهو بما فيه مالك ؟ الرهن في قول
قال : لا ، ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن .
قال سحنون : قال : وهو قول ابن وهب ، وهو أيضا قول علي بن أبي طالب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب . وابن شهاب
قال : وإنما كتبت هذا حجة على من قال : إن الرهن بما فيه . سحنون