[ ص: 160 ] فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن قلت : أرأيت رجلا رهن رجلا رهنا جعله هذه السنة رهنا ، فإذا مضت السنة خرج من الرهن ، أيكون هذا رهنا أم لا ؟
قال : لا يعرف هذا من رهون الناس ، ولا يكون هذا رهنا .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا ولا أراه رهنا .
قلت : أرأيت إذا قال الرجل لعبده : أد الغلة إلي ، أيكون هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك ؟
قال : لا يكون مأذونا له بهذا .


