[ ص: 160 ] فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن قلت : أرأيت رجلا رهن رجلا رهنا جعله هذه السنة رهنا ، فإذا مضت السنة خرج من الرهن ، أيكون هذا رهنا  أم لا ؟ 
قال : لا يعرف هذا من رهون الناس ، ولا يكون هذا رهنا . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ولا أراه رهنا . 
قلت : أرأيت إذا قال الرجل لعبده : أد الغلة إلي ، أيكون هذا مأذونا له في التجارة  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يكون مأذونا له بهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					