قلت : أرأيت إن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني ، أيقام علي الحد في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون الولد رهنا معها في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك ؟
قال : نعم ، لا يثبت نسبه عند مالك .
قلت : أرأيت السيد ، هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك ، مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟
قال : إنما على الرجل في قول إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا .
قلت : أرأيت هذا الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده ، إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا ؟
قال : لا يعتق عليه ; لأنه لم يثبت نسبه منه .


