[ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك  ؟ 
قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قلت : أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن  أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي  ؟ 
قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن أكراها الراهن بأمر المرتهن  ؟ 
قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					