في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا قلت : أرأيت إن ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجناية إنما هو من أموالنا ، وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ; فلا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، هل تحفظ من جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله فيه شيئا ؟ مالك
قال : قال : في مالك : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء . الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم تقوم الغرماء عليه فيفلسونه
قال ابن القاسم : فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول .
قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا رهن عبدين عند رجل . فقتل أحدهما صاحبه ، بكم يفتك الراهن الباقي
قال : بجميع الدين ; لأن مصيبة العبد من الراهن .