أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن قلت : أرأيت إن ؟ رهن رجل عبدا له ، فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية ، أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ، والسيد موسر أو معسر
قال : إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل للسيد : ادفع أو افد فإن قال : أنا أفديه فداه وكان رهنا على حاله ، وإن قال : لا أفدي وأنا أدفع العبد ، لم يكن له أن يدفعه حتى يحل له الأجل . فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها ، وإن أفلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية . ولا يشبه إقراره ههنا البينة إذا قامت على الجناية .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظه ، ولكن قد قال - في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية - : ما قد أخبرتك وهذا رأيي . مالك