[ ص: 166 ] فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات قلت : أرأيت إن أم لا ؟ في قول حبست على ولدي دارا لي وهم صغار ، أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار لي ، وأشهدت لهم إلا أني فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك . مالك
قال : قال : في مالك : إن حوزه لهم حوز ، وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز ، إلا أن يكون سكن فيها كلها حتى مات . فإن كان ساكنا فيها كلها حتى مات ، فهي موروثة على فرائض الله ، وإن كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه ، فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والحبس والصدقة في الدار كلها إذا كان إنما سكن الشيء الخفيف منها . الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره دارا ، أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم
قال : وإن كانت دارا سكن جلها والذي يكري منها القليل ; لم يجز للولد منها قليل ولا كثير ، لا ما أكرى ولا ما سكن . قال : والأحباس والهبة والصدقة كلها سواء . مالك
قال : وإن حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا أكثره ، وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة ; رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم يسكن . مالك
قال : وإن كانت الدار التي سكن ، هي جل الدور وأكبرها قال مالك : فلا يجوز من الدور ههنا للولد قليل ولا كثير ، لا ما سكن ولا ما لم يسكن . مالك
قال : الكبار غير الصغار ; لأنه يسكن القليل للصغار ، فيحوز الباقي لهم ، فيكون حاز الحوز ، وأما إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم ، فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك المعظم فإن ذلك غير جائر . وقال سحنون ابن القاسم : وسمعت يقول في حيازة الدور : إذا حبسها الرجل على ولده الصغار أو الكبار ، وسكن منها المنزل وهي ذات منازل ، فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا أصاغر فكانت الدار في يديه إلا أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك . قال مالكا : إن مالك عبد الله بن عمر حبسا جميعا داريهما ، وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منها ، قال وزيد بن ثابت : فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا قال مالك : وإذا كان الشيء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله ; جاز ذلك كله ، وإن كان سكن أكثره أو كله ; لم يجز منه قليل ولا كثير . مالك