رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء .
قال : وقال مالك : أرأيت لو باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن .
قال : وقال مالك : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها .
قال مالك : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها .
قال أشهب : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه .
قلت : أرأيت إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد كما هي في قول ؟ مالك قال : نعم .
قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟
قال : قال مالك : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه .


