فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري قلت : أرأيت إن في قول بعت جارية ، ثم إني أقررت أني قد غصبتها من فلان ، أأصدق على المشتري أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، إلا أني لا أرى أن يصدق عليه ، وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها ، إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له . مالك