قال : ولقد سئل عن مالك . رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه ، فادعى الذي انتهبت منه أن فيها كذا وكذا ، وقال الذي انتهبها : إنما فيها كذا وكذا أقل عددا من الذي ادعى المنهوبة منه
قال : قال : القول قول المنتهب مع يمينه ، فكذلك هذا . مالك