الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا ، فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا ، وقال المغصوب منه : غصبتنيه جديدا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول الغاصب مع يمينه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن استحلفه المغصوب منه فحلف ، وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ، ثم وجد بينة بعد ذلك يشهدون أنه غصبه منه جديدا ، أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا لم يكن علم أن له بينة يوم استحلفه ; لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا ولم يأت ببينة يعلم بها ، فاستحلفه ورضي بيمينه عند السلطان ، أو عند غير السلطان ، ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : فلا شيء له ; لأنه قد ترك البينة ورضي بيمينه .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين ، فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة ، فحلف المدعي قبله ، ثم أصاب بعد ذلك بينة يشهدون له .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : تقبل بينته ويقضى له بحقه ; لأن هذا لم يعلم ببينة حين أحلفه ، فمسألتك مثل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية