فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها قلت : أرأيت إن في قول اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته ، أيكون علي شيء أم لا ؟ مالك
قال : عليك قيمته .
قلت : لم قلت عليك قيمته ، وقد قال : لا تباع [ ص: 188 ] جلود الميتة ؟ مالك
قال : ألا ترى أن قال : لا يباع كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب صيد ولا يحل ثمنها ، ومن قتلها كان عليه قيمتها ، كذلك قال مالكا في الكلاب ، فجلود الميتة بهذه المنزلة . مالك
قلت : أكان يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وإن دبغت ؟ مالك
قال : نعم . ولا تلبس وإن دبغت ؟
قال : نعم في قول ، لا تلبس وإن دبغت . مالك
قال : ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ، ولا يصلى عليها ولا تلبس .
قال : فقلت : أفيستقى بها ؟ فقال : أما أنا ، فإني أتقيها في خاصة نفسي ، وما أحب أن أضيق على الناس ، وغيرها أعجب إلي منها . لمالك
قال : ولا يؤكل ثمنها وإن دبغت .
قلت : ؟ فجلود السباع إذا ذكيت ، أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ
قال : بلغني عن أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها ، فإذا قال : لا بأس بالصلاة عليها ، فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها . مالك
قلت : فهل كان يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ؟ مالك
قال : لا ، لم يكن يوقت هذا ، ولكن كان يقول : على قاتله قيمته .