في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل قلت : أرأيت إن ؟ تزوجت امرأة على عبد فاستحقه رجل أنه حر
قال : لا أرى لها إلا قيمته وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية بعينها ، فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ؟
قال : تردها وتأخذ المرأة قيمة الجارية من زوجها .
قلت : ولم لا تأخذ مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ؟
قال : ليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول . مالك
قال : قال : ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار ، فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته . مالك
قلت : فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة ، أصداق مثلها أم قيمة الشقص ؟ لمالك
قال : بل قيمة الشقص .
قلت : وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه ، فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول ؟ مالك
قال : نعم .