الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على عبد فاستحقه رجل أنه حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى لها إلا قيمته وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية بعينها ، فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : تردها وتأخذ المرأة قيمة الجارية من زوجها .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا تأخذ مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار ، فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته .

                                                                                                                                                                                      قلت لمالك : فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة ، أصداق مثلها أم قيمة الشقص ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل قيمة الشقص .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه ، فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية