في الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة أو يستحق الطعام إذا قبضه قلت : أرأيت إن ؟ أسلفت دراهم في طعام ، فاستحقت الدراهم بعدما قبضها المسلف إليه أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون سلفا على حاله
قال : يرجع عليه بدراهم مثلها عند ، ويكون السلف على حاله . قلت : فإن كان إنما أسلفه سلعة بعينها ، دابة أو ثوبا أو عبدا أو جارية أو ما سوى هؤلاء من السلع في حنطة موصوفة إلى أجل معلوم ، فاستحقت السلعة التي سلفها في الطعام ، أو وجد بها عيبا قبل أن يقبض الطعام ، أو بعدما حل الأجل وقبض الطعام ؟ مالك
قال : ينتقص السلف ، ويرجع عليه بمثل طعامه إن كان قد استهلك الطعام ، وإن كان الطعام قائما بعينه أخذه منه . قلت : ما فرق بين السلعة إذا كانت رأس مال السلم وبين الدراهم في قول ؟ وقد قلت في الدراهم إذا كانت رأس مال السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه ، أو بعدما قبض ما سلف فيه : إنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض السلم ، وقلت في السلعة : [ ص: 210 ] إذا استحقت بطل السلم ورجع بطعامه أو بمثل طعامه ؟ مالك
قال : لأن الدراهم إنما هي عين وأثمان . ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها ، فاستحقت . الدراهم من يده ، أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقص البيع . ولو اشترى سلعة بسلعة ، فاستحقت إحدى السلعتين بحضرة ذلك ، رجع صاحب السلعة الباقية التي لم تستحق في سلعته ، فإن تطاول ذلك قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك ، وكانت السلعة الباقية التي لم تستحق قد دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقص أو تغير سوق ، بغلاء تلك السلعة أو رخصت عما كانت عليه يوم تبايعا ، مضى البيع فيما بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التي تغيرت ; لأن البيع قد تم . وليس يشبه السلع في هذا الدراهم والدنانير ، فكذلك هذا في السلم . ومما يبين لك ذلك أيضا فرق ما بين السلع والدراهم في الأثمان ، أن من باع سلعة بسلعة ، إنما يقع ذلك على سلعة بعينها . ومثل من باع سلعة بدراهم ، فإنما يقع البيع على السلعة بعينها وعلى دراهم ليست بأعيانها ، فلذلك لما استحقت الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم .