[ ص: 229 ] ما جاء في بيع الشفعة قلت : أرأيت إن في قول أسلم الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشتري ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز ، وإن أسلم شفعته قبل وجوب البيع للمشتري بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز ; لأنه لم تجب له الشفعة بعد ، وهو مردود ، وهو على شفعته ههنا ، إن أحب أن يأخذ شفعته أخذ وإن شاء أن يترك ترك . مالك
قال ابن القاسم : وكذلك إن سلمها بمال قبل الوجوب فهو كذلك ويرد ما أخذ .