فيمن اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص  قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار بعبد ، فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه ؟ 
قال : قال  مالك    : المصيبة من رب الدار ; لأن العبد قد وجب له . قلت : أفيأخذ الدار الشفيع بالشفعة بقيمة العبد ؟ 
قال : نعم عند  مالك    . قلت : وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها ؟ 
قال : لا ، ولكن العهدة على المشتري . قلت : فمتى تجب الشفعة للشفيع في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقدا ولم ينقد ، قبض الدار أو لم يقبض إذا أحب أن يأخذ بالشفعة . 
				
						
						
