قلت : أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريكه أرض ونخل ، فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها ، فباع أحدهما ما صار له من النخل ، أتكون لشريكه فيها الشفعة أم لا ؟
قال : سمعت مالكا يقول في النخلة تكون للرجل في حائط الرجل ، فيبيعهما ، أنه لا شفعة لرب الحائط وكذلك مسألتك ; لأن كل ما قسم عند مالك فلا شفعة فيه .


