قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : يأخذ نصف تلك النخل وما فيها من الثمرة ، ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن ويغرم المستحق للمشتري نصف قيمة [ ص: 237 ] ما عمل إن كان عالج شيئا في ذلك وسقى . قلت : فإن أراد أن يأخذ بالشفعة ، أيكون له أن يأخذ بالشفعة النخل والثمرة جميعا ؟ رجلا اشترى نخلا وفي النخل ثمر قد أزهى وحل بيعه ، فأتى رجل فاستحق نصف تلك النخل
قال : نعم ; لأن قال في قوم شركاء في ثمرة كان لهم الأصل أو كانت النخل في أيديهم مساقاة ، أو كانت نخلا حبسا على قوم فأثمرت هذه النخل وحل بيعها ، فباع أحد ممن سميت لك من أهل الحبس أو أحد من المساقين أو ممن كانت النخل بينهم ، فباع حصته من الثمرة ولم يبع الرقاب ، فإن شركاءه في الثمرة - كان لهم الأصل أو لم يكن لهم الأصل - يأخذون الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع به ، فلذلك رأيت للمستحق أن يأخذ النخل والثمرة جميعا بالشفعة . وإن كانت الشفعة إنما هي بعدما أزهت الثمرة ، فله أن يأخذ بالشفعة ; لأن البائع لو باع الثمرة وحدها بغير أصل كان هذا الذي استحق نصف النخل شفيعا في الثمرة عند مالكا ، ولذلك كان له هناك أن يأخذ النخل والثمرة . مالك
قال : وقال في الحائط إذا اشتراه رجل ولا ثمرة فيه ، ففلس مشتري الحائط وفيه ثمر قد طاب وحل بيعه : إن الثمرة لصاحب الحائط ما دامت في رءوس النخل وإن أزهت إلا أن يدفع إليه الثمن الغرماء . مالك