فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع قلت : أرأيت إن اشتريت أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض من يومي أو من الغد قبل أن تحول أسواق العبد ، فقال مشتري الأرض أنا آخذ العبد وأرد البيع ؟
قال : قال مالك : ذلك له . قلت : فإن قال المستحق أنا آخذ بالشفعة ؟
قال : قال مالك : ذلك له . قلت : وعلى من تكون عهدة الشفيع ؟
قال : على المشتري . قلت : وبم يأخذ النصف بالشفعة ؟
قال : بنصف قيمة العبد .


