الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الوصي إذا وهب شقصا في دار الصبي للثواب ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه ، مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل الموسر يكون جارا لهذا اليتيم ، فيعطيه بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته أو بحائطه أكثر من ثمنها ، مما يعرف أن بيعها غبطه في ذلك ونظر للصبي ، أو يكون ليس في غلتها ما يحمله ، فيجوز ذلك عليه ، وما كان على غير هذا الوجه لم يجز . فمسألتك إن كان الذي وهب له على عوض على مثل هذا فذلك جائز ، وللشفيع فيه الشفعة ، وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز . قلت : أرأيت إن وهب المكاتب شقصا له في دار على ثواب ، أيجوز ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا بيع ، وهو جائز إذا لم يكن يحابي عند مالك ، وتكون للشفيع فيه الشفعة كما وصفت لك . قلت : وكذلك العبد المأذون له في التجارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا كان هذا بيعا فهو من التجارة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية