قلت : أرأيت رب المال ، هل يجوز له أن يبيع شيئا مما في يدي المقارض بغير إذن المقارض  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند  مالك    . قلت : أرأيت لو أن رجلا مضاربا اشترى شقصا من دار بمال المضاربة ، وهذا المضارب هو شفيع في الدار التي اشترى ، فأراد الأخذ بالشفعة ، فقال رب المال : ليس لك أن تأخذ  [ ص: 253 ] بالشفعة    ; لأنك أنت اشتريت وفيه فضل فلا شفعة لك في ذلك ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى له أن يأخذ بالشفعة . ألا ترى أنه لو كان مع هذا المقارض رجل آخر شريك في الدار لم يبع ، فأراد أن يأخذ ما اشترى هذا المقارض بالشفعة ، كان له ذلك ولم يكن لرب المال أن يدفعه عن ذلك ، فإن أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارض ; لأن المقارض شفيع معه . فإذا كان له أن يأخذ مع شريكه في الشفعة وهو المشتري ، فإن له الشفعة ، وإن لم يكن معه شريك وإن كان هو المشتري ، فإن ذلك لا يبطل شفعته عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					