الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا على خصومتي وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز عند مالك ، له أن يوكل وإن لم يرض خصمه إلا أن يكون الذي توكل إنما توكل ليضر بهذا الخصم لعداوة بينهما .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فلا يجوز ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل بها إضرارا فلا يجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين ، ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إذا علم بذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية